235

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

عاد استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.

والسخال ينعقد حولها من حين سومها (1) ولا يبنى على حول الأمهات، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع إن فرط، وإلا فبالنسبة.

أطلقه على الاثني عشر (1)، ولعل الاختلاف بحسب اختلاف المعاني: فإن الأول حول شرعي حسب ما تضمنته الرواية الحسنة (2)، والثاني لغوي (3). والمراد بالوجوب المعلق على قوله استمرار الشرائط إلى آخر الثاني عشر الوجوب المستقر، وهو غير مناف لإثبات الوجوب المشروط قبله. وتظهر الفائدة في جواز تأخيره الإخراج إلى أن يستقر، وفيما لو اختلف الشرائط فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها وأعلم القابض بالحال أو كانت العين باقية. والأجود كون الشهر الثاني عشر من الحول الأول.

قوله: «والسخال ينعقد حولها من حين سومها».

(1) الأشهر ابتداء حولها من حين النتاج، والرواية الصحيحة مصرحة به. (4)

Page 241