والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم- إن وجبا- ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، (1)
مندفع بأن استحباب الوضوء أولا ليس مطلقا كما ذكر، بل المراد أنه يستحب الوضوء لمندوبي الصلاة والطواف وباقي الغايات، ويستحب الكون على طهارة وهي غاية أخرى مغايرة لتلك، فلا تكرار أصلا.
وبهذا يندفع قوله: «ان حاصله أنه يستحب الوضوء والوضوء». فإن الأمر ليس كذلك، بل يستحب الوضوء لتلك الأمور ويستحب الوضوء لهذا، وهو واضح.
قوله: «فالأولى أن يرفع على أنه محذوف الخبر، أي والكون على طهارة يستحب».
ما تقدم بعينه آت هاهنا، فلا وجه للأولوية.
قوله: «لا لأن تلك الأسباب مشخصة لذلك الوضوء وما خرج عنها مشخص لهذا الوضوء فكأنها محصلة لما شذ من أسبابه».
فهذا الجواب بعينه دافع لما أورده سابقا، ولا وجه لتصحيحه ما اختاره دون ما رده.
وهذا من غريب ما اتفق لهذا الفاضل المحقق من الكلام غير المنقح.
قوله: «والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم- إن وجبا- ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله».
(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
لا يقال: هذا يدل على أن غسل الجنابة واجب لغيره والمصنف لا يقول به، لأنا نقول:
ليس فيه دلالة على ذلك، لأن القائل أن غسل الجنابة واجب لنفسه يقول: إنه واجب موسع وقد يتضيق بتضيق عبادة واجبة مشروطة به، كذلك هاهنا إلى آخره.
قلت: كأن الشهيد (رحمه الله ) يجد بين إيجابه لنفسه ولغيره منافاة، وأنها لا تندفع إلا بتكلف عدم إيجابه لغيره بوجه، حتى حمله ذلك على حمل وجوب الغسل للصوم على تضيق وقت وجوبه بتضيق عبادة مشروطة به.
والحق أنه لا منافاة بين الحكم بوجوبه لنفسه ووجوبه لغيره، فإن مرجع ذلك إلى تعدد
Page 25