197

Fawāʾid al-qawāʿid

فوائد القواعد

وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه، سقط عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان.

ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان، ووجوبا إن ضاقا، وإلا قدم المضيق، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم تقضى ندبا، ولا تصلي على الراحلة ومشيا اختيارا.

[الفصل الرابع في صلاة النذر]

الفصل الرابع في صلاة النذر من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية، وتزيد الصفات التي

إلخ» لا يطابق السابق ولا يستقيم، لأن إدراك الركعة إذا كان موجبا لا يلزم منه كون عدم إدراكها موجبا سواء دخل أم لا. والحق أن المراد بالآخر من لم يشتغل بالصلاة مع كون الوقت يسع ركعة دون الجميع، لأن هذا قسيم قوله: «أحد المكلفين» في قوله: «ولو اشتغل أحد المكلفين» والتقدير أن أحدهم اشتغل والآخر لم يشتغل. والمراد ب «التقديرين» وجوب الصلاة على من دخل وأدرك ركعة وعدمه، والفرق أن الذي دخل إنما وجب عليه الإتمام من جهة النهي عن قطع العمل (1) وأن «الصلاة على ما افتتحت عليه» (2) وقد افتتحها على الوجه الخاص، وهو مفقود في من لم يدخل، فالقاعدة الأصولية باستحالة التكليف بعبادة يقصر وقتها عنها لا معارض له هنا بخلاف من تلبس بالصلاة. ويجوز أن يريد بالآخر من لم يدرك ركعة. وبالتقديرين اشتغاله بالصلاة وعدمه، وأن يريد بهما أي من الإمام على من أدرك ركعة وعدمه، وهذا المعنى الأخير الذي فهمه الشارح السيد (3)، وإن كان ما ذكرناه أقعد.

Page 201