ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.
ويكره الكلام في أثنائها بغيرها (1).
[الخامس: الجماعة]
الخامس: الجماعة، فلا تقع فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم الإمام العادل فإن عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام؛ ولو شك هل كان الإمام رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب (2)؛ ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
وعليه فيكون الجمع بينهما مؤكدا. وفي كلام آخرين أنه أعم (1) وهو الذي يقتضيه العرف.
قوله: «ويكره الكلام في أثنائها بغيرها».
(1) ظاهر السياق أن الحكم متعلق بالإمام، والسابق أعم. وعلى التقديرين لا تكرار في اللفظ، لأن الأول اقتضاء انتفاء التحريم، والثاني إثبات الكراهية، وهما غيران.
قوله: «ولو شك هل كان رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب.».
(2)
الاحتياط لا يصلح مرجحا على الاستصحاب بنفسه خصوصا مع اشتمال الاستصحاب على حكم واجب أو بتركه على محرم، وهو هاهنا كذلك فإن استصحاب عدم الرفع يقتضي صحة الصلاة ووجوب المضي فيها وتحريم قطعها فلا يجوز رفع ذلك بمجرد الاحتياط. والأولى تعليل الحكم بأن الأصل عدم رفع الإمام، كما أن الأصل عدم إدراكه قبله، لأنهما حادثان تعارضا فتساقطا، وبقي مع أصالة عدم الإدراك بقاء المكلف في عهدة الواجب فيرجح ذلك الأصل.
Page 193