إلى صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا (1)، فإذا جلست فعلى ألييها لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت إنسلت انسلالا.
قوله: «وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا.».
(1) هذه العلة لا تتم إلا مع تصور انحنائها إلى ذلك المقدار لا بالجمع بين بلوغها حد ركوع الرجل مع الاقتصار حينئذ على وضع يديها فوق ركبتيها كما لا يخفى.
ويمكن القول باختصاصها بذلك لذلك ولا بعد فيه مع النص (1) عليه، أو القول بجوازهما معا لهما مع استحباب الفرق بينهما ببلوغ الرجل بيديه عين ركبتيه دونها. وفي حسنة زرارة (2) ما يرشد إليه، ولما كان مستند الفرق المذكور موقوفا على زرارة بعد الحكم الأول وإن كان مضمونه مشهورا بين الأصحاب، والأجود تساويهما في الحكم المشهور.
Page 188