..........
مطلق التعريف الشامل للرسم فلا، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس فينتفي الدور، وهو واضح.
يج: الصلاحية مستدركة للاستباحة بوضوء الحائض عبادة ما كجلوسها في مصلاها ذاكرة فإنه عبادة، وكذا الوضوء المجدد له صلاحية أن تقع به الصلاة ويؤثر في عبادة وهي امتثال الأمر الوارد به ونحو ذلك، فلا يكون خارجا عن التعريف عن التعريف بدونها فلا يحتاج إليها.
«وجوابه: أن المراد بالعبادة المعهودة» (1) وهذه العبادات وأمثالها ليست بمعهودة.
وفيه: أنه مع إرادة العبادة المعهودة يخرج كثير من أفراد الطهارة عن الحد كالأغسال المسنونة وما لا يبيح من الوضوء، والمصنف لا يرتضي بإخراجها مطلقا.
يد: الصلاحية مشتركة بين القريبة والبعيدة، وليس في اللفظ ما يعين أحدهما، ولو عين خرج بعض الأقسام وهو ما دخل في غير المعينة.
وجوابه: المراد بها الصلاحية المطلقة الشاملة لهما، والتقريب ما تقدم.
يه: المؤثر في العبادة ليس إلا الإنسان بواسطة قواه، والطهارة إنما تؤثر في رفع المنع الشرعي الذي اقتضاه الحدث، وذلك الرافع ليس بعبادة، فالطهارة ليست صالحة للتأثير في العبادة.
وجوابه: أن في الكلام حذف المضاف تقديره «يؤثر في استباحة العبادة وحذف المضاف من المجازات المشهورة» (2).
وفيه: أنه لا يلزم من اشتهار مجازيته جواز استعماله في التعريف، بل لا بد من القرينة على إرادته، فإن ادعى حصولها فهي المسوغ لا اشتهار المجازية.
Page 19