اللحمة- وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له، والكف به.
ويشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
والطهارة- وقد سبق.
[المطلب الثاني في ستر العورة]
المطلب الثاني في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (1) سواء كان منفردا أو لا.
وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأفضل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة (2)، ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل.
قوله: «وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت.».
(1) المراد أنه شرط في الجملة وهو كذلك، لكن إنما يشترط مع إمكانه لا بدونه بخلاف الطهارة فإنها شرط مطلقا. وقد تقدم أن شرطية الاستقبال مقيدة بالعلم بها وإلا افتقر إلى التفصيل، فالشروط ليست على وتيرة واحدة وإنما اشتركت في أصل الاشتراط في الجملة.
قوله: «ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة.».
(2) مقتضاه عدم اشتراط ستر حجمها، وبذلك صرح في غيره (1) والأقوى اعتبار ستره أيضا.
Page 159