..........
وجوابه: أن «المراد به تعلق العرض بمحله» (1). وتحقيقه أن الطهارة إنما هي الغسل والمسح على الوجه المذكور، وهو عرض من مقولة الأفعال ومحله الجوهري البدن.
وفيه أن الإيراد يوجه من حيث استعمال اللفظ المشترك وإرادة أحد معانيه من غير قرينة صارفة أو معينة في التعريف، ولا يخفى خفاء هذه القرينة على تعيين المراد منه على ما يحتاج إليه، ومطلق القرينة غير كاف في ذلك بل القرينة الجلية لتتحقق الفائدة من التعريف.
يا: إن أريد أحد الأمرين من الغسل والمسح بعينه كان تعريفا لنوع الطهارة لا لطبيعتها، أو لا بعينه فلا يكون المعين طهارة، والمطلق لا يوجد إلا في ضمن مقيد.
«وجوابه: المراد المطلق، ولا يلزم من عدم وجوده بدون المقيد عدم إرادته» (2). والحاصل أن المعرف الماهية الكلية، والمعين منها طهارة من حيث إنه بعض أفرادها ووجودها في ضمنه، ولا يلزم منه عدم كونه طهارة كما يطلق الحيوان الكلي على الإنسان من حيث إنه من أفراده لا الحيوان الكلي المنقسم إليه وإلى غيره، وفيه بحث.
يب: الطهارة جنس لكل واحد من الثلاثة الداخلة في الغسل والمسح المذكورين، فتعريفها بهما تعريف للجنس بالنوع وهو دور (3).
وجوابه: منع النوعية أولا، لأن الغسل والمسح ليسا نفس الثلاثة وإن أفادها، وإنما يرد لو قيل: هي الوضوء أو الغسل أو التيمم كما صنع غيره. سلمنا النوعية لكن جاز أن تكون معرفة النوع ناقصة بحيث لا تتوقف على معرفة الجنس، ومعرفة الجنس مستفادة من معرفة الناقصة فلا دور.
والأولى في الجواب أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد التحديد، أما
Page 18