144

وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف.

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول- إلا يوم الجمعة-، وبعد صلاتي الصبح والعصر، إلا ما له سبب (1).

ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة، فيقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس.

زاحمتها الظهر فيما اختصت الأربع بالعشاء لأنها بقدرها، والحق أن هذه الفائدة منتفية لأن الاحتمال إنما يجري على تقدير إدراك ركعة من وقت الأولى كالخمس بالنسبة إلى الظهرين، أما لو أدرك مقدار أربع اختصت الثانية قطعا لأنه بقدرها، وحينئذ فلا فائدة في الخلاف.

قوله: «ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة، وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ما له سبب».

(1) يريد بابتداء النوافل فعلها في هذه الأوقات بحيث لا يشرع فيها إلا فيها، ويحترز به عن استدامتها كما لو شرع فيها قبلها فدخلت وهو فيها، فإنه لا يقطعها حينئذ للنهي عن القطع فيكون مخصصا لذلك المكروه ترجيحا لسبقه وحملا للتكليف على المبتدأ لأنه المعروف منه لا لكون الواقع فيه بعض الصلاة فلا يتناوله النهي لمنعه، إذ يكره ابتداؤها فيه وإن أكملها خارجه مع أن الواقع فيه حينئذ بعضها، وحينئذ فلا ينافي قوله بعد ذلك: «إلا ما له سبب»، ولو جعلنا الابتداء هنا كناية عن فعل الصلاة التي لا سبب لها بل ما يبتدؤها الإنسان ويحدثها من الصلوات المطلقة لكان استثناء ذات السبب مستدركا. وعلى التقديرين فاستثناء يوم الجمعة منقطع ويمكن الغناء عنه، لأن نافلته من ذوات الأسباب.

والمراد ب«ما له سبب» ما كان سبب شرعيته متقدما على الوقت أو مقارنا له، أو ما خصه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه الإنسان من مطلق النافلة لا مطلق السبب إذ ما من صلاة إلا ولها سبب.

Page 148