135

ويكره السبخ، والرمل.

ويستحب من العوالي.

ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.

ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.

ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقد التراب.

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.

[الفصل الثالث في كيفيته]

الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث- فيبطل معه-، والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.

ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.

ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.

ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لو اجتمعا.

ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.

ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.

ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.

Page 138