134

توقعه في المال- أو عطش رفيقه أو حيوان، له حرمة، أو مرض أو شين، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا.

ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.

الثالث: عدم الوصلة، بأن يكون في بئر ولا آلة معه.

ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل؛ ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.

وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.

ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.

وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فإن خالف ففي الإجزاء نظر.

[الفصل الثاني فيما يتيمم به]

الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا- إما ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.

فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق- كالأشنان والدقيق-، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.

ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والمشوي، والآجر، والحجر.

Page 137