..........
يجب الاحتراز عنه، وإن إمكان الانفكاك لو استلزم خروجه عن المطلوب لزم خروج الأنواع الثلاثة عن التعريف فلا تجد فردا يتعلق به، إذ كل واحد منها يمكن انفكاكه عن التأثير مع قيام الآخر.
و: ينتقض في طرده أيضا بمسح اليدين بالتراب على وجه يزيل النجاسة كأسفل القدم، أو يجففها حيث تعذر إزالتها رأسا كالموجودة في غيره، فإن العبادة تتوقف على تجفيفها حينئذ مع عدم كون ذلك طهارة.
وجوابه وما فيه كالسابق.
ز: في قوله: «غسل أو مسح» ترديد، وهو ينافي التحديد لأنه للتعريف، وفي الترديد إبهام وتشكيك.
وجوابه (رحمه الله) كغيره في نظائره أن الترديد في أقسام المحدود لا في الحد.
وفيه أنه واقع في أجزاء الحد ضرورة، والأولى أن يقال: إن الترديد في أقسام المحدود لا يفيد التردد ولا الشك، وفرق بين الترديد والتردد والغرض منه بيان أقسامه كما يقال:
الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ومثله كثير. أو نقول: المراد بالترديد التقسيم كما قلناه وليس واقعا في الحد، لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، أخص من أحدهما مطلقا فيكون غيره، وأحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد ولم يقع فيه ترديد فلا ترديد في الحد.
والحاصل أن المراد كلما وقع على أحدهما كان طهارة، وغايته عدم الترديد.
ح: إن التقييد بالبدن يخرج الوضوء بالمسح على الجبائر، فإنه لا يتعلق بشيء من أجزاء البدن بل الجبائر التي عليه، مع أنه طهارة صحيحة.
وجوابه: «أن التعلق بالبدن أعم منه بواسطة وغيرها» (1).
Page 16