وإذا تعددت الجنائز، تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما (1)، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام وسط الصف (2).
تكبيرة أو ناسيا، ولو كان عامدا استمر إلى أن تلحقه كاليومية.
قوله: «تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما ».
(1) الأقوى تحريم الإبطال اختيارا، نعم يتخير بين إكمالها على الأولى وإدخال الثانية معها بالنية، ويقتصر في المشترك على واحد. وتختص كل واحدة بذكرها المختص بها مع الاختلاف، ويتخير في تقويم أيهما شاء، ويتخير بين الإتيان بضمير المذكر والمؤنث لو اجتمعا بتأويل الميت والجنازة، ومع الاختلاف يختص كل بضميره ويجوز خلافه بالتأويل.
قوله: «وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند وسط الصف».
(2) ظاهر الصف المدرج أن يجعل رأس كل واحد عند ورك الآخر على التدريج صفا واحدا وإن طال، ويقف الإمام وسطهم وإن خرج عن محاذاة أوله وآخره. ولكن قال في الذكرى:
«أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة (1)» مع اعترافه بأن الأول ظاهر الرواية والأظهر الأول، هذا كله إذا كانوا من صنف واحد، فلو كانوا ذكورا وإناثا جعل رأس المرأة الأولى عند ألية الرجل الأخير، ورأس الثانية عند رأس الأولى إلى آخرهن، ثم يقوم الإمام وسط الرجال. ومستند هذا التفصيل رواية
Page 129