ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويكره تكرارها على الواحدة (1).
[المطلب الخامس في الأحكام]
المطلب الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة، إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت، صلي عليه أولا.
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت، لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة- على رأي (2)-، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.
والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا، استحب إعادتها مع الإمام (3).
الذكرى (1) بالإمام.
قوله: «ويكره تكرارها على الواحدة».
(1) من المصلي الواحد، أو مع منافاة التعجيل.
قوله: «صلي عليه يوما وليلة على رأي».
(2) الأقوى عدم التجديد، وكذا لمن فاته الصلاة.
قوله: «ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام»
(3) إن سبقه ظانا
Page 128