..........
فيه ونحو ذلك.
د: ينتقض في طرده بأبعاض الطهارة كغسل الرأس في الغسل والوجه في الوضوء، فإن التعريف صادق عليه مع أنه ليس بطهارة، لأنها منحصرة عندهم في الثلاثة.
وجوابه (رحمه الله) أن الأبعاض «ليس لها الصلاحية المذكورة» (1) هذا لفظه.
وفيه أن الصلاحية هنا على ما ذكره هي الصلاحية المطلقة متناولة للقريبة والبعيدة التامة والناقصة حتى تتناول غسل الجنابة وغسل الحائض ووضوؤها، ولا فرق حينئذ بين وضوء الحائض وبعض وضوء المحدث، ولا بين غسلها وبعض غسل الجنابة من حيث الصلاحية للتأثير في العبادة وإن افترقا من حيثية أخرى. وأبعد منه الحكم بصلاحية الأغسال المسنونة والوضوءات التي لا تبيح العبادة، دون أبعاض الطهارة التي تبيح بجملتها. ما هذا إلا عين العناية أو التكلف والقول بأن وضوء الحائض وغسلها- مثلا- كل منهما نوع تام وعبادة مستقلة بخلاف الأبعاض، لا يدل على انتفاء الصلاحية رأسا كما لا يخفى.
ه: ينتقض في طرده أيضا بغسل النجاسة الخبثية عن البدن، فإن له صلاحية التأثير فيها من حيث إن النجاسة مانعة عن صحتها مع القدرة على إزالتها إن أريد مطلق التأثير.
وإن أريد التأثير التام بحيث لا يتوقف معه على أمر آخر خرج وضوء الحائض وغسلها وهو واضح.
وجوابه (رحمه الله): أن «المراد المؤثر المطلق في الاستباحة وغسل النجاسة توجد الاستباحة بدونه» (2) كما إذا تعذر غسل النجاسة.
وفيه: أن صلاحية التأثير أعم مما ادعاه، وإرادة ما ذكره محوج إلى إضمار في التعريف
Page 15