فَائِدَة فِي الشَّرَائِط
من الشَّرَائِط مَا يعم التَّصَرُّفَات لافتقارها إِلَيْهِ ووقوف مصالحها عَلَيْهِ
وَمِنْهَا مَا يخْتَص بِبَعْض التَّصَرُّفَات لوقوف كَمَال مصْلحَته عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا يشْتَرط فِي تصرف وَيكون مُبْطلًا فِي تصرف آخر فاستقصاء الْأَوْصَاف مُبْطل للسلم لِأَنَّهُ مَانع من تَحْصِيل مَقْصُوده مصحح فِي بَاب الحكومات فِي حق الْمَحْكُوم لَهُ والمحكوم بِهِ والمحكوم عَلَيْهِ لتحصيله لمقصود الْأَحْكَام
وَيجوز الْقَرَاض على عوض مَعْدُوم مَجْهُول
وَيجوز الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة على عوضين
أَحدهمَا مَعْدُوم مَعْلُوم وَهُوَ عمل الْعَامِل
وَالْآخر مَجْهُول مَعْدُوم وَهُوَ نصِيبه من الثَّمر وَالزَّرْع
وَعمل الْجعَالَة مَجْهُول من جِهَة الْعَامِل مَعْدُوم والجعل مَعْلُوم إِذْ
1 / 95