الشَّرْعِيَّة وكوضع الْمُلْتَقط يَده على اللّقطَة والظافر بِجِنْس حَقه وَبِغير جنسه من مَال غَرِيمه والمضطر على مَا يدْفع بِهِ ضَرُورَة وَلَا يتَصَرَّف فِي مَال مَعْصُوم إِلَّا بِإِذن ربه وَيسْتَثْنى أَمْوَال الْأَطْفَال والمجانين وَمَا يخْشَى ضيَاعه وتلفه من الْأَمَانَات الشَّرْعِيَّة وَغير الشَّرْعِيَّة
وَكَذَلِكَ تصرف الْمُلْتَقط بالتملك وَبيع مَا يسْرع فَسَاده
وَكَذَلِكَ تصرف الظافر بِجِنْس حَقه وَبِغير جنسه
وَكَذَلِكَ إِذا وجد مَالا يَشْتَرِي بِهِ الطَّعَام وَالشرَاب أَو مَا لَا يدْفع بِهِ ضَرُورَته من اللبَاس
قَاعِدَة فِي عدم تولي أحد طرفِي التَّصَرُّف
لَا يتَوَلَّى أحد طرفِي التَّصَرُّف وَيسْتَثْنى مِنْهُ تصرف الْآبَاء والأجداد فِي أَمْوَال الْأَوْلَاد والأحفاد
1 / 93