ويتفاوت الثَّوَاب وَالْعِقَاب والزواجر العاجلة والآجلة بتفاوت الْمصَالح والمفاسد فِي الْغَالِب
وَاعْلَم أَن فضل الْوَسَائِل مترتب على فضل الْمَقَاصِد وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَسِيلَة إِلَى تَحْصِيل ذَلِك الْمَعْرُوف وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَسِيلَة إِلَى دفع مفْسدَة ذَلِك الْمُنكر فَالْأَمْر بِالْإِيمَان أفضل من كل أَمر وَالنَّهْي عَن الْكفْر أفضل من كل نهي وَالنَّهْي عَن الْكَبَائِر أفضل من النَّهْي عَن الصَّغَائِر وَالنَّهْي عَن كل كَبِيرَة أفضل من النَّهْي عَمَّا دونهَا وَكَذَلِكَ الْأَمر بِمَا تَركه كَبِيرَة أفضل من الْأَمر بِمَا تَركه صَغِيرَة ثمَّ تترتب فَضَائِل الْأَمر وَالنَّهْي على رتب الْمصَالح والمفاسد وتترتب رتب الشَّهَادَات على رتب الْمَشْهُود بِهِ من جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد وَكَذَلِكَ الْفَتَاوَى وَكَذَلِكَ يَتَرَتَّب رتب المعونات والمساعدات على الْبر وَالتَّقوى على رتب مصالحهما كَمَا يَتَرَتَّب المعاونة على الْإِثْم والعدوان على ترتيبهما فِي الْمَفَاسِد
وَبِالْجُمْلَةِ فالولايات كلهَا وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَتحمل الشَّهَادَات وأداؤها وسماعها وَالْحكم بهَا كل ذَلِك وَسِيلَة إِلَى جلب مصْلحَته المبنية عَلَيْهِ أَو دَرْء الْمفْسدَة الناشئة عَنهُ وَكَذَلِكَ التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة وَسَائِل إِلَى تَحْصِيل مفاسدهما سَوَاء كَانَت مُعَاوضَة أَو غير مُعَاوضَة وَكَذَلِكَ إِلَى جَمِيع الطَّاعَات والعبادات وَإِلَى الْمعاصِي والمخالفات وإثم وَسَائِل الْمَفَاسِد دون إِثْم
1 / 44