477

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

٦٠٨ - قوله: (فلو شَرَط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه ذلك) (١).
توقّف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدمُ شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضررًا ظاهرًا. ومال (٢) إلى البطلان حينئذ.
٦٠٩ - قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلِّقين (٣)، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كلٌّ منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (٤).
يقال: ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جدًّا، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة لى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.
٦١٠ - قوله: (وأجمع آية في القرآن لحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها، قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ النحل: ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥).
يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).
أجمعُ آية في لك: قوله ﷾: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] ومن ثَمَّ قال ﷺ حين سُئل

(١) قواعد الأحكام ٢: ٣١١.
(٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟
(٣) أي: مخالطة المطلِّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة، في مثل الأكل والشرب.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣١٢.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.

1 / 481