459

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

محل ما ذكره في غسالة النجاسة، ما لم يتغير (١) بما على المحل، فإن تغيرت به فهي نجسة.
٥٧١ - قوله: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك) إلى آخره (٢).
لا يَرِدُ، لأن الاستعمال مغيرٌ مؤثرٌ سَلْبَ الطهورية في الماء القليل، ولا فرق في هذا بين الملاصق للجسد وغيره، ألا ترى أن التراب يثبت له حكم الاستعمال سواء ما التصق بالعين (٣) وما تناثر منه.
وفي المتناثر وجهٌ لا يأتي هنا؛ لأن المائع ليس له قوة الجامد في كونه حاجزًا.
ويدل لهذا المعنى أن الاستعمال لو كان في ماء كثير، فإنه لا يسلُب الطهورية بلا خلاف، وصار الاستعمال في سلبه للطهورية كالنجاسة التي لا يُعفَى عنها في سلبها الطهارة، إلا القليل بمجرد الوقوع. ولو كانت في الكثير، ولا تغيّر بطريق الحق (٤) ولا بطريق التقدير، فإنها لا تؤثر بلا خلاف.
ويلزم على تقدير الفرض على ما ذكره: أنه لو كثُر الماء وكثُر المغتسلون فيه، وكان الملاقي لهم -لو قُدِّر مخالفًا- تَغَيَّر، فإنه يؤثر، وهو خلاف الاتفاق.

(١) كلمة (يتغير) هكذا واضحة بالتذكير في المخطوط، ومقتضى السياق: (تتغير).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٤ وأصل النص هكذا: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك ... لَمَا كان بعيدًا).
(٣) كذا يظهر من رسم الكلمة في المخطوط. والذي يوجد في كتب الشافعية في هذا الموضع هو كلمة (العضو)، فيكون الكلام هكذا: (سواء ما التصق بالعضو وما تناثر منه). ينظر المهذب ١: ٣٣ وروضة الطالبين ١: ١٠٩ وكفاية الأخيار ص ٥٨ ومغني المحتاج ١: ٩٦.
(٤) كذا بالمخطوط. ولم يتضح المراد.

1 / 463