409

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

وما وقع في كلام الشيخ (١): (إجراء من غلبة ذلك) (٢).
٤٦٥ - قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شهِد به، كما يُستفسر المقِرّ عما أقرّ به) (٣).
ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا يُعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد.
وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أَقرَّ.
٤٦٦ - قوله: (وإن لم يفسِّر الشاهدُ، ألزمنا المشهودَ عليه بتفسير ما أجمله الشاهد) (٤).
يقال عليه: ما ذكره بعيد جدًّا.
ويُفرَّق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله الشاهد، أن المفسّر يعلم ما أَقَرّ به فأُلزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه يُنكر ما أجمله الشاهد من أصله.
فلو شهد الشاهد أنه أقرّ بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعًا.
* * *

(١) أي: ابن عبد السلام، فقد ذكر بعض المواضع التي يُحكم فيها بالغالب.
(٢) ما بين القوسين لم يتضح في المخطوط؟.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٦٨ وأصل العبارة هكذا: فإن قيل: هلّا قبلتم الشهادة بالمجهول وطالبتم الشاهد بتفسيره كما تقبلون الإقرار بالمجهول وتطالبون المُقرّ بتفسيره؟ قلنا: هذا مختلف فيه، والمختار قَبولُه واستفسارُ الشاهد عما شَهِد به كما يُستفسر عما أَقَرّ به).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٨.

1 / 413