ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء، قليل. وهذا مشكل جدًّا إذا كان الحق غزيرًا كثيرًا كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع، فكيف يُحبس الغريم على عشرة آلاف، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أَدَّى قدرًا يخرج به عن الغلبة، وجب إطلاقه. وهذا قريب. المذهب الثالث: إن لزمه الدين باختياره، فالقول قوله).
علّق البلقيني على هذا قائلًا:
(ما ذكره من هذه المذاهب، هي أوجه في مذهب الشافعي ﵁، ولكن إنما أوردها الأصحاب في (مَن القولُ قولُه). وهذا الوجه الثاني (١) صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق الظاهر، وطردِ الباب طردًا واحدًا، فلا فرق بين اليسير والكثير. ولأن الأصل استحقاق المطالبة. والشيخ نَصَب الأوجه في حبسه معلِّلًا هذا الوجه بأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، فجاء الإشكال الذي ذكره (٢).
وفي النص رقم ٣٥٦ تطرّق الشيخ ابن عبد السلام لمسألة اشتراط الرشد في كل من المدّعي والمنكر.
فعقّب البلقيني على ذلك ببيان اختلاف وجوه المذهب الشافعي في هذه المسألة، وما هو المعتمد والمصحح فيها عندهم.
ثم تطرّق لمناقشة عبارةٍ لأبي إسحاق الشيرازي في كتابه (التنبيه) وهي
_________
(١) وهو الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص أعلاه: أن مدّعي الإعسار الذي لا يُعرف له غنى ولا فقر، يُحبس.
(٢) وأحيانًا تأتي تعقبات البلقيني على المسائل الفقهية متتالية في النصوص؛ ينظر مثلًا: المسائل المذكورة في النصوص المتتالية من رقم ١٨٧ إلى ١٩٩، وجملة من المسائل المذكورة في النصوص من رقم ٢٠٢ إلى ٢٣٤، وجملة من المسائل أيضًا في النصوص من رقم ٤٠٢ إلى ٤٣٣.
1 / 41