393

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضةً على ظن دخول وقتها ثم اختَلَف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتَهد الأسير وصام شهرًا باجتهادٍ، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (١).
٤٢٩ - قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجَّل الزكاةَ على ظن بقاء الفقر (٢) إلى الحول، فأَخلَف ظنُّه باستغناء الفقير) (٣).
يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنُّ المُخرِج بقاءَ الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
وشرطية بقاء القابض أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (٤) الشرع.
وما ذكره من جواز الرجوع باطنًا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرًا وباطنًا.
وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرِّحوا به.
٤٣٠ - قوله: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع (٥) الحاجّ، لم يجب القضاء) (٦).

(١) أي الشيخ ابن عبد السلام، وذلك في قواعد الأحكام ٢: ١١٦.
(٢) في قواعد الأحكام ٢: ١١٥ (الفقير)، وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ: (الفقر).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١١٥ وتمام الكلام المتعلق به أنه: (لم تسقط الزكاة بذلك. وله الرجوع باطنًا لخروج المقبوض عن كونه زكاةً).
(٤) لم تتضح بالمخطوط هل هي (حكمة) أو (حُكم)؟
(٥) كذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط. وقد علَّق عليها البلقيني في السطر التالي.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ١١٦ والكلام يتعلق بما إذا أَكمل الحاجُّ ذا القعدة، ووقفوا في =

1 / 397