236

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Investigator

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

وما ذكره الشيخ ﵀ من قياس الغائب على الشاهد، لا يصح؛ إذ لا يلزم من أخذ أمواله ومساكنه وعبيده في الدنيا، أن يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة، لأن الدنيا في ار تكليف، والآخرةُ دارُ أجر على الطاعة أو المعصية، ولم يوجد منه معصية.
* * *
[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
١٥٧ - قوله في الفصل المعقود لِما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه:
(فإن قيل: إذا جوّزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فهل يجوز أخذها على تحمل الشهادات التي يبعُد تذكُّرُها ومعرفةُ الخصمين فيها؟ قلنا: لا يجوز ذلك، لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها) (١).
يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة، فيه نظر. والأرجح جواز الأخذ.
١٥٨ - قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره (٢).
يقال عليه: بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن يَنتفع به عند الحاجة، واحتمال النفع ممكن، ولا نظرَ إلى ما يمنع النفع وإنْ غَلَب. وقد يَنتفع

(١) قواعد الأحكام ١: ٢٠٤ وتتمة الكلام بعده: (ويتعذر الانتفاع بها على وجهٍ يحلّ للشاهد القيام بها، فيصير بذلك آخِذًا للأجرة على شهادةٍ لا يحلّ له أداؤها. والاستئجارُ على المعاصي حرام).
(٢) هذا الكلام جزء من آخر النص السابق رقم ١٥٧.

1 / 240