226

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Investigator

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

بَذْل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخِذِيه، مباح بل مندوب لباذِلِيه.
وبَذْل المال للمُصادِر؛ دفعًا عن النفس (١).
وبَذْل المال من المرأة دفعًا للغاصب عن الزنى بها (٢).
ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله ﷾.
وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعيّن طريقًا. وهو قد صَرَّح بالوجوب في المثالين الآخرين.
١٤١ - قوله في مثال (بذل المال للمُصادِر) (٣): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه) (٤).
يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتلَ نفسه ما لم يَدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله ﷺ: (من قُتل دون ماله فهو شهيد) (٥). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.
* * *

(١) أي: (أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.
(٣) أي: من الأمثلة الثلاثة المذكورة في النص السابق رقم ١٤٠.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.
(٥) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ﵄. صحيح البخاري ٢: ٨٧٧ (٢٣٤٨) كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله. وصحيح مسلم ١: ١٢٤ (١٤١) كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصدُ مُهْدَرَ الدم في حقه ...، وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد.

1 / 230