189

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Investigator

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (١). يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله. ٧٥ - قوله فيه أيضًا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (٢). يقال عليه: محلّهما (٣) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعًا؛ لأنه نداء. * * * [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها] ٧٦ - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها: (وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلًا يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (٤). يقال عليه: مراده بقوله: (صائلًا): الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في

= وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد ٣: ١١٧ بالجمع بين الشين والسين معًا -على الشك من الراوي- هكذا: (عطس رجلان عند النبي ﷺ، فشمَّت أو سَمَّت أحدَهما) الحديث. (١) قواعد الأحكام ١: ١٢٤. (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٤. (٣) أي: محلّ القولين المشار إليهما في قول الشيخ ابن عبد السلام: (ففي إجابته قولان). (٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.

1 / 193