188

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Investigator

د. محمد يحيى بلال منيار

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

Genres

يقال عليه: لا توقّف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق. * * * [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل] ٧٣ - قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل: (كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات] (١). يقال عليه: ما مَثَّل به من الأوَّلَيْن وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول، لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول. والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف الفوتُ، واتسع وقتُ الحاضرة، ونحو ذلك. ٧٤ - قوله فيه أيضًا: (ومثلُ ذلك: تقديم المفضول الذي يخاف فوته، على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتَسْميته (٢)

(١) قواعد الأحكام ١: ١٢٤. (٢) كلمة (تسميت) هكذا هي في المخطوط بالسين المهملة، وكذلك جاءت في الموضعين الآتيين أيضًا من الفقرة التالية. وهو وجه صحيح في هذه الكلمة مع الوجه الآخر فيها بالشين المعجمة، فيقال: (تسميت)، و(تشميت) معًا. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٣: ٧٤٥ والنهاية لابن الأثير ٢: ٣٩٧ ومختار الصحاح ص ١٣١. بل ثبتت الكلمة هكذا بالسين المهملة في لفظ بعض الروايات، مثل حديث البخاري ٥: ٢٢٩٧ (٥٨٦٧) عن أنس ﵁ قال: عطس رجلان عند النبي ﷺ، فشمَّت أحدَهما ولم يُشمِّت الآخر. فقيل له، فقال: (هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله). فقوله (فشمَّت) ورد بالشين المعجمة وبالسين المهملة معًا كما أفاده ابن حجر في فتح الباري ١٠: ٦٠١ (٥٨٦٧). =

1 / 192