6

Fawaid

فوائد أبي عبد الله الفراء

Publisher

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٤

Genres

Hadith
٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ، إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّأْسِيُّ مِنْ رَأْسِ الْعَيْنِ نَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

1 / 6