6Fatwā fī waqf mujāwir liʾl-ḥaramفتوى في وقف مجاور للحرمIbn Ḥajar al-ʿAsqalānī - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHGenresثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.Page 24CopyShareAsk AI