629

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ».
١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ».
بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، «أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ
===
الحديث أن تكون الصلاة قبل الزوال كما عليه أحمد، ولعل الجمهور يحمل الفيء على فيء يمكن فيه المشي مثلًا فيكون الحديث بيانا للتعجيل بعد الزوال، والله تعالى أعلم.
١٠٨٦ - قوله: "كنا نقيل" بفتح النون من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم و"نتغدى" من الغذاء بمعجمة ثم مهملة وهو طعام يؤكل أول النهار، وظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، وهو قول أحمد وحمله الجمهور على التبكير، وأنهم كانوا يشتغلون بالتهيئ أول النهار للجمعة فيؤخرون الغداء والقيلولة عن وقتها، والحاصل أن ما كان غداء في غير يوم الجمعة يكون يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فلا بقى غداء فيه وكذا القيلولة، والله تعالى أعلم.
بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٠٨٧ - قوله: "إن الأذان" أريد به النداء الشامل للإقامة، ولذا قيل كان أوله

1 / 631