604

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ».
١٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاتِهِ، أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَكْثَرُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ»، قَالَ عُمَارَةُ: «أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ، فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ».
بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ
١٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
===
ينصرف عنهما معًا حتى يقال: إنه متعذر، وقد قرروا أن التثنية والجمع اختصار للعطف بالواو، فكما لا دلالة للعطف بالواو على المعية لا دلالة للتثنية والجمع عليها.
١٠٤٢ - قوله: "أن لا ينصرف. . ." إلخ أي يرى الانصراف عن اليمين لازمًا فلا ينصرف إلا عن يمينه.
قوله: "فرأيت منازل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" أي فكثرة الانصراف عن اليسار بسبب كثرة الحاجة إلى ذلك، فكذلك غيره ينبغي أن يتبع حاجته لا أن يتكلف اليمين وإن تعلق حاجته باليسار.
بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ
١٠٤٣ - قوله: "ولا تتخذوها قبورا" أي كالقبور في الخلو من ذكر الله

1 / 606