٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
===
الغير، وبضاعة بضم الباء والصاد المعجمة وأجيز كسر الباء وحكي بالصاد المهملة.
"الحيض" بكسر الحاء وفتح الياء: الخرق التي يمسح بها دم الحيض والنتن، ضبط بفتح فسكون.
قيل: عادة الناس دائمًا في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة -وهم أطهر الناس وأنزههم- كانوا عمدًا يفعلون ذلك مع عزة الماء فيهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها.
وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والريح يلقيان جميعًا.
وقيل: يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك.
وقوله: "الماء طهور" من يقول بتنجس القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة.
وقوله: "لا ينجسه شيء" ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهور به لكونها صفة الماء والغير كأنه ليس بماء، والله تعالى أعلم.