253

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

٣٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ
===
٣٨١ - قوله: "عزبا" بفتحتين رجل لا امرأة له والأنثى عزبة. قال المحقق ابن الهمام في تقريب الاستدلال بهذا الحديث: فلو لم تكن الأرض تطهر بالجفاف، كان ذلك تبقية لها على النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة، إذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف عن الصلاة في بيته وكون ذلك في بقاع كثيرة من المسجد، لا في بقعة واحدة، حيث كانت تقبل وتدبر وتبول فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منها؛ ولأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيرها، فوجب كونها تطهر بالجفاف، وأما صب دلو على بول الأعرابي في المسجد؛ فلأنه كان نهارًا والصلاة فيه تتابع نهارًا وقد لا يجف. قبل وقت الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل، أو لأن الوقت إذ ذاك قد قرب أو أراد أكمل الطهارتين للتيسير في ذلك الوقت. أهـ.
قلت: ومبنى الاستدلال على أن قوله في المسجد متعلق بالأفعال الثلاثة أعني: تبول وتقبل وتدبر لا بالأخيرين فقط، بأن يقال البول كان من خارج المسجد كما زعم الخطابي (١)، فإنه خلاف الظاهر لفظًا وعاقلًا؛ إذ يبعد اعتبار مثل ذلك عن شأن الكلاب، مع أن قوله: "ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" يمنع

(١) معالم السنن ١/ ١١٧.

1 / 255