143

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Genres

عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى [بِرِجْلِهِ]
٢٠٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ
===
العين استطلق الوكاء" (١) وهو بكسر الواو والمد ما يشد به رأس القربة ونحوها، و"السه" بفتح السين وتخفيف الهاء من أسماء الدبر، جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة، كما أن القربة ما دامت مربوطة بالوكاء في اختيار صاحبها، كذلك الاست ما دام محفوظًا باليقظة باختيار الصاحب، وكنى بالعين عن اليقظة؛ لأن النائم لا عين له تبصر.
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى [بِرِجْلِهِ]
٢٠٤ - قوله: "كنا لا نتوضأ من موطئ" بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز هو ما يوطأ من الأذى في الطريق، والمراد أنهم لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم لا يغسلون أرجلهم من الأذى، أو المراد النجاسة اليابسة وكانوا لا يغسلون الرجل من مسها، أو المراد الطين وكانوا لا يغسلون الرجل منه حملًا له على الطهارة؛ لأنها الأصل وعلى الوجهين الأخيرين المراد

(١) الدارقطني ١/ ١٩٠، والبيهقي في الطهارة ١/ ١١٨.

1 / 145