119

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Investigator

محمد زكي الخولي

Publisher

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Genres

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، مَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ.
بَابٌ فِي الِانْتِضَاحِ
١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحَكَمُ أَوْ ابْنُ الْحَكَمِ.
===
أسفل الخف أولى بفرضية المسح ولزومه، إذ المقصود أنه لو كان بالرأي؛ لأعطى وظيفة ظاهر الخف للباطن ووظيفة الظاهر فرضية المسح.
وقوله: "وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" لبيان أن الذي يداوم عليه ولا يتركه هو الظاهر، فإذًا إذا ثبت مسح الأسفل أحيانًا ينبغي القول باستحبابه كما قال الفاضل العيني نقلًا عن البدائع، والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الِانْتِضَاحِ
١٦٦ - قوله: "عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان" (١) التردد بين الاسمين واحد، وقوله: "وينتضح" قيل: هو الاستنجاء بالماء، وقيل: رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه الجمهور.

(١) الحكم بن سفيان وقيل: سفيان بن الحكم، قيل: له صحبة، لكن في حديثه اضطراب ١/ ١٩٠.

1 / 121