«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ».
بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
١٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله
===
قيل: هو مجهول الاسم والحال، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل.
قوله: "قطرية" بكسر القاف وتشديد الياء: نوع من البرود ينسب إلى قطر قرية بالبحرين.
ومعنى لم ينقض العمامة أنه ما رفعها من الرأس بل أبقاها عليه، ولا مناسبة لهذا الحديث بالباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
١٤٨ - قوله: "عبد الرحمن الحبلي" (١) بضمتين، و"المستورد" (٢) على وزن اسم الفاعل.
قوله: "يدلك أصابع"، وفي رواية ابن ماجه: "يخلل"، و"الخنصر" بكسر الخاء، وتخليل أصابع الرجلين يستلزم الغسل؛ لأنه من تمام استيعاب الغسل،