487

Fatḥ al-Raḥmān bi-sharḥ Zubad Ibn Ruslān

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

جدة

عدلان؛ كما أن له الامتناع من الدفع إلى الوكيل ولو صدقه على الوكالة حتى يثبت ذلك بالبينة.
ثم لو أعتق المأذون .. كان لصاحب الدين مطالبته بدين التجارة؛ كما يطالب بذلك عامل القراض والوكيل ولو بعد عزلهما مع رب المال، فلصاحب الدين مطالبته في الصور الثلاث.
ولو أدى العامل أو الوكيل .. رجع علة المالك بما أدى، بخلاف العبد لا يرجع على السيد بما أداه بعد عتقه.
ويؤدي المأذون ديون التجارة من كسبه الحاصل قبل أن يحجز السيد عليه؛ كالاحتطاب والاصطياد، ومن مال التجارة أصلًا وربحًا، لا من كسبه بعد الحجر عليه، ولا تتعلق برقبته ولا ذمة سيده.
وقول الناظم: (أو مجنون أو مبذر) بدرج الهمزة فيما للوزن، والألف في قوله: (أبطلا) و(بطلا) و(تمولا) للإطلاق، وقوله: (الوريث) بفتح الواو وكسر الراء بوزن فعيل؛ بمعنى: الوارث، وقوله: (للتحرر) أي: العتق، واللام فيه بمعنى (في) أو (عند) أو (بعد).
* * *

1 / 605