باب الآنية
هي: جمع إناء كسقاء وأسقية، وبناء وأبنية.
(يُباح منها طاهرٌ من خشب ... وغيره، لا فضةٍ أو ذهب)
(فيحرم استعماله، كمِرود ... لامرأةٍ، وجاز من زبرجد)
فيهما ثلاث مسائل:
[إباحة اتخاذ الآنية من الطاهر]
الأولى: أنه يباح من الآنية اتخاذًا واستعمالًا كل إناءٍ طاهر - أي: من حيث كونه إناء - في الطهارة وغيرها، سواء أكان من خشب، أم خزف، أم نحاس، أم حديد، أم رصاص، أم جلود، أم من غيرها؛ ففي "الصحيح": (أنه ﷺ توضأ من إناء من صفر، ومن إناء من شَبَه، ومن تور من حجارة).
و(الصُّفر) بضم الصاد: النحاس، و(الشَّبَه) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة: النحاس الأحمر الذي يشبه الذهب في لونه، فلا يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من آدمي ولا مغصوب أو مسروق؛ لأن تحريمها ليس من الحيثية المذكورة، بل من حيث حرمة الآدمي، والاستيلاء على حق الغير بغير إذنه.
وخرج بـ (الطاهر): النجس، فلا يباح استعماله إلا في جاف أو ماء كثير.
[حرمة أواني الذهب والفضة]
الثانية: يحرم استعمال كل إناء من ذهب أو فضلة أو منهما في الطهارة وغيرها؛ لخبر الصحيحين: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها"، وقيس غير الأكل والشرب عليهما؛ لأن علة التحريم وجود عين الذهب والفضة مراعىً فيها الخيلاء، وقد يعللون بالخيلاء مراعين فيه العين.
1 / 145