260

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ويسن فيما مر من الصلوات حمل السلاح الطاهر إذا لم يمنع ركنًا، ولم يتأذ به أحد، وظهرت السلامة مع احتمال الخطر؛ احتياطًا، وخروجًا من الخلاف في وجوبه، وإنما لم يجب؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة، فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه، وقياسًا على صلاة الأمن، وحملوا الآية على الاستحباب. وخرج بما ذكر: السلاح النجس، والمانع من الركن، كالحديد المانع من الركوع، والبيضة المانعة من مباشرة الجبهة فيحرم حملهما، والسلاح المؤذي؛ كالرمح وسط القوم فيكره حمله كما في "الروضة" و"أصلها"، قال الأذرعي: عبارة غيرهما: (لا يجوز)، ولا شك أنه كذلك إذا كثر به الأذى، والكراهة فيما يخف. انتهى. وخرج (بظهور السلامة): ما إذا ظهر الهلاك .. فيجب حمله، وإلا .. فهو استسلام للكفار، قال الإمام: ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل تناوله كالمحمول. انتهى، بل يتعين إن منع حمله الصحة. ثالثها: أن ينتهي الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد من ترك القتال؛ بأن التحم القتال والعدو كثير، أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه لو انقسمنا، وقد أشار إليه بقوله: (وفي التحام الحرب ...) إلى آخره، فيصلون كيف أمكنهم ركبانًا ومشاة، ولا تؤخر الصلاة عن الوقت، ولهم ترك القبلة عند العجز بسبب العدو، فإن كان لجماح دابة وطال .. بطلت؛ قال تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع لا أراه إلا مرفوعًا، رواه البخاري. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة؛ وهو أفضل من الانفراد، فإن عجزوا عن ركوع وسجود .. أومؤوا، والسجود أخفض. ويعذر في الأعمال الكثيرة؛ لحاجة في الأصح، لا في الصياح، ويلقي سلاحًا دمي، فإن احتاجه .. أمسكه ويقتضي، خلافًا للإمام. ويصلى عيدٌ وكسوفٌ في شدة الخوف، لا الاستسقاء. وتجوز صلاة شدة الخوف في كل قتال وهزيمة مباحين، وهرب من سبع أو سيل، أو حريق ليس عنها معدل، وكذا غريم عند إعساره وخوف حبسه، ومن عليه قصاص يرجو العفو عنه لو

1 / 378