193

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

طرفي الصلاة كالتكبير، وأجاب من لم يوجبها بالقياس على سائر العبادات، حيث لا يجب فيها نية الخروج، لأن النية تليق بالإقدام دون الترك، ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء، ولهذا لا يضر الخطأ في تعيين غير ما هو فيه، كما لو دخل في ظهر وظنها في الركعة الثانية عصرا، ثم ذكر في الثالثة .. تصح صلاته. ويسن للمأموم أن يسلم بعد تسليمتي إمام ولو قارن سلامه سلام إمامه .. جاز مع الكراهة. [ما يستحب أن ينوي الإمام والمأموم بسلامهما] الرابعة: ينوي الإمام ندبا بسلامه السلام على حاضريه، أي: على من التفت من ملائكة ومؤمني إنس وجن، بأن ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه، وبمرة اليسار على من مر على يساره، وبآيتهما شاء على من خلفه وبالأولي أفضل. وكالإمام في ذلك: المأموم والمنفرد. وهم، أى: المأمون نووا ندبا الرد على الإمام، فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولي، ومن خلفه بأيهما شاء، وبالأولي أفضل، ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، والأصل في ذلك: خبر علي: (كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين) رواه الترمذي وحسنه، وخبرة سمرة: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) رواه أبو داوود وغيره. ويسن أن يدرج السلام، لقول أبي هريرة ﵁: (حذف السلام سنه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، قال ابن المبارك: معناه: لا يمد مدا. وقول المصنف: (والثان) بحذف الياء للتخفيف.

1 / 311