18

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها. وقوله: (مفصول) فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء، وإلا .. فهي مؤنثة. وقوله: (كميته) ليست هاؤه للتأنيث، بل هي ضمير أضيف إليه (ميت) بفتح الميم وإسكان الياء. [حكم شعر المأكول وصوفه وريشه إذا انفصل في حياته] الثانية: شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته .. ليست كميتة في النجاسة، بل هي طاهرة؛ لعموم الحاجة إليها، ولقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها﴾ الآية، وهي مخصصة للخبر المتقدم، وما على العضو المبان من شعر ونحوه .. نجس كما يؤخذ من كلامه؛ لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول. [حكم ما يرشح من الحيوان] الثالثة: ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، بل يرشح رشحًا، كالريق والعرق والدمع والمخاط .. طاهر من الحيوان المأكول، وكذا من كل حيوان طاهر، نجس من غيره. [حكم المسك وفأرته] الرابعة: المسك وفأرته - بالهمزة وتركه - طاهران إذا انفصلا حال حياة الظبية؛ لخبر: "المسك أطيب الطيب"، وفي "الصحيحين": (أن وبيص المسك كان يرى من مفرقه ﷺ، ولانفصال الفأرة بالطبع كالجنين، ولئلا يلزم نجاسة المسك، وهي: خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها، أما إذا انفصلا بعد الموت .. فنجسان كاللبن، وفارقا بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخالفهما. وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره: طهارة العنبر؛ كما نص عليه في "الأم" وغيرها، وطهارة الزباد كما صوبها في "المجموع".

1 / 136