Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
وأن يكون مرجعًا في أذانه؛ بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع؛ بأن يسمع من يقربه، أو أهل المسجد إن كان واقفًا عليهم وكان المسجد مقتصد الخطة قبل رفعه بها؛ كما رواه مسلم عن أبي محذورة، وسمي ترجيعًا؛ لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما، وحكمته: تدبر كلمتي الشهادة والإخلاص فيهما؛ لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام، وتذكر خفائهما في أول الإسلام، ثم ظهورهما، وظاهر كلام "الروضة" و"أصلها": أنه اسم للمجموع، لكن صرح النووي في "مجموعه" و"تحقيقه" و"دقائقه" و"تحريره" بأنه اسم للأول، وصوبه بعضهم وفي "شرح مسلم" كـ"حاوي الماوردي" بأنه اسم للثاني، فكلمات الأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة، وكلمات الإقامة إحدى عشرة.
وأن يكون محتسبًا بأذانه أجرًا عند الله تعالى بألا يأخذ عليه أجرًا؛ لخبر الترمذي وغيره: "من أذن سبع سنين محتسبًا .. كتب الله له براءة من النار"، ولقول عثمان ابن أبي العاصي: آخر ما عهد إلي النبي ﷺ قال: "اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه الترمذي وحسنه، ولكل أحد الرزق عليه من ماله، وللإمام عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها.
قال في "المجموع": قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا عدلًا؛ كما نص عليه، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعًا .. لم يجز له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام، فلو احتسب فاسق .. فله رزق أمين، أو أمين .. فله رزق من هو أحسن صوتًا منه إن رآه مصلحة، ويجوز الاستئجار عليه، ثم إن كان من بيت المال .. لم يشترط بيان المدة، بل يكفي كل شهر بكذا؛ كالجزية والخراج، أو من مال الإمام، أو كان المستأجر أحد الرعية .. اشترط بيانها، والرزق: أن يعطيه ما يكفيه وعياله، والأجرة: ما يقع به التراضي.
وأن يكون مرتفعًا على شيء عال كمنارة وسطح؛ لخبر "الصحيحين": (كان لرسول الله
1 / 293