156

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والشاذ عنده كغيره: ما وراء السبعة، وقال البغوي: هو ما وراء العشرة، وتبعه السبكي وصححه ولده الشيخ تاج الدين، قال في "المجموع": وإذا قرأ بقراءة .. كمل بها ندبًا، ويجوز التنويع إن لم يرتبط الثاني بالأول. [وجوب ترتيب الفاتحة] الثانية: يجب ترتيب (الفاتحة) بأن يأتي بها على نظمها المعروف؛ لأن النظم والترتيب مناط البلاغة والإعجاز، فلو عكس .. بنى إن سها ولم يطل الفصل، وإلا .. استأنف إذا لم يخل بالمعنى، وإلا .. بطلت صلاته إن تعمد، واستشكل وجوب الاستئناف عند العمد بالوضوء والأذان والطواف والسعي، وأجيب بأن الترتيب هنا لما كان مناط الإعجاز كما مر .. كان الاعتناء به أكثر؛ فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفًا عن صحة البناء، بخلاف تلك الصور. [وجوب الولاء بين كلمات الفاتحة] الثالثة: يجب الولاء بين كلمات (الفاتحة) للاتباع، وبالسكوت عمدًا في أثنائها ولو لعائق غير ما يأتي .. انقطعت قراءتها إن كثر؛ أي: طال سكوته عرفًا وإن لم يقصد قطعًا؛ أي: أو أتى بذكر لا يتعلق بالصلاة؛ كحمده عند العطاس وإن كان مندوبًا في الصلاة أيضًا؛ لإشعاره بالإعراض عنها، أو قل سكوته مع قصد منه لقطع ما قرأه به؛ لاقتران الفعل بنية القطع؛ كنقل الوديعة بقصد التعدي، فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت .. لم يؤثر؛ كنقل الوديعة بلا قصد تعد، ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال، وكذا لو ترك الولاء ناسيًا كتركه إياه في الصلاة بأن طول ركنًا قصيراُ ناسيًا، أو طال سكوته؛ لتذكر آية نسيها، أو للإعياء، وعلم أن قصده القطع بلا سكوت .. لا يؤثر؛ لأن القراءة باللسان ولم يقطعها، بخلاف ما لو قصد قطع الصلاة؛ لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكمًا ولا يمكن ذلك مع نية القطع، وقراءة (الفاتحة) لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية القطع، لا بسجوده وتأمين منه وسؤاله الرحمة لما إمامه تلا في الصور الثلاث .. فلا يقطع به الولاء؛ لكونه مطلوبًا في الصلاة لمصلحتها، أما إذا فعل شيئًا من ذلك لما تلاه غير إمامه .. فينقطع به الولاء، بل تبطل بسجوده إن تعمد، ولو سأل الرحمة لما تلاه هو .. لم ينقطع الولاء.

1 / 274