101

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

[بعض شروط التيمم] ومن شروطه: إسلام المتيمم، لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل لمسلم، وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ، وعدم الحيض والنفاس لا في تيمم مسنون لإحرام ونحوه، وعدم ما يمنع من وصول التراب إلى البشرة، وتقديم الاستنجاء، وإزالة النجاسة عن أعضاء التيمم وكذا عن غيرها على الأصح، وتقديم الاجتهاد في القبلة على رأي. [أركان التيمم] (وفَرْضُهُ: نقل التراب، لو نقل ... من وجهه لليد أو بالعكس حل) (وقصده، ونية استباح ... فرضٍ أو الصلاة، وانمساح) (الوجه لا المنبت واليدين ... مع مرفقٍ، ورَتِّب المسحين) ذكر في هذه الأبيات أن فرض التيمم ستة، فإن قوله: (فرضه) مفرد مضاف فيعم أي: فروضه ستة كما في "المجموع" وغيره، وزاد في "أصل الروضة" كـ"الوجيز": (التراب)، وجعل في "المنهاج" كـ"أصله": القصد شرطًا، قال الرافعي: وحذفهما جماعة وهو أولى؛ إذ لو حسن عد التراب ركنًا .. لحسن عد الماء ركنًا في الطهر به، وأما القص .. فداخل في النقل الواجب قرن النية به. انتهى. فأركانه ستة: أولها: نقل التراب؛ أي: نقل المتيمم أو مأذونه ولو بلا عذر التراب الذي له غبار الموصوف بما تقدم إلى عضو تيممه؛ لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا﴾ أي: فاقصدوه؛ بأن تنقلوه إلى العضو، فل كان بعضو تراب فردده عليه .. لم يكف وإن قَصَد بوقوفه في مهب الريح التيمم؛ لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، ولو أحدث بين نقله والمسح .. بطل وعليه النقل ثانيًا، بخلاف نظيره في الوضوء وفيما لو نقل مأذونه؛ لعدم وجوب نقل الماء في

1 / 219