319

Fatḥ al-Raḥmān fī tafsīr al-Qurʾān

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

Genres

عليه، لكنْ تستحَبُّ. والفديةُ: الجزاءُ، وهو أن يُطعمَ عن كلِّ يومٍ أفطرَ مسكينًا مُدًّا مِنْ بُرٍّ، وهو رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعراقيِّ عندَ الشافعيِّ ومالكٍ وأحمدَ، وعندَ أبي حنيفةَ نصفُ صاعٍ بُرًّا، أو صاعٌ من غيره، وقدر الصاعِ عندَه ثمانيةُ أرطالٍ بالعراقيِّ.
﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ أي: زادَ على مسكينٍ واحدٍ، أو زادَ على الواجبِ عليه.
﴿فَهُوَ﴾ أي: فالتطوُّعُ.
﴿خَيْرٌ لَهُ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلف: (يَطَّوَّعْ) (١) أي: يَتَطَوَّعْ، ومحلُّ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا﴾ رفعٌ مبتدأ، خبرُه:
﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: والصيامُ خير من الفديةِ.
﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ذلكَ، والحاملُ والمرضِعُ إذا خافتا على وَلَدَيهما وأَنْفُسِهما، أَفْطَرتا، وقَضَتا (٢) بالاتفاق، ولا فديةَ عليهِما عندَ أبي حنيفةَ، والمشهورُ عن مالكٍ وجوبُ الفديةِ على المرضِعِ دونَ الحاملِ، وعندَ الشافعيِّ وأحمدَ إِنْ أفطرتا خَوْفًا على أنفسِهما، فلا فديةَ، أو على الولدِ لزمَتْهما الفديةُ، وأما المريضُ والمسافرُ والحائضُ والنفساءُ، فعليهمُ القضاءُ دونَ الفديةِ بالاتفاق.
ثم بين اللهُ تعالى أيامَ الصيام فقال:

(١) انظر: "الحجة" لابن خالويه (ص: ٩٠)، و"الكشف" لمكي (١/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: ١٤٨)، و"التيسير" للداني (ص: ٧٧)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ١٥٥)، و"معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٤٣).
(٢) في "ن": "وقضيا".

1 / 255