86

Fath Kabir

الفتح الكبير

Investigator

يوسف النبهاني

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Hadith
(٩٦٧) «(ز) إِذا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ على الله لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلاَّ بِاللَّه فَيُقالُ لَهُ حَسْبُكَ قَدْ هُدِيتَ وَكُفِيتَ ووُقِيتَ فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطانُ فَيُقُولُ لَهُ شَيْطانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قد هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ» (د ن حب) عَن أنس. (٩٦٨) «(ز) إِذا خَرَجَتْ إِحْداكُنَّ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طيبا» (حم) عَن زَيْنَب الثقفية. (٩٦٩) «(ز) إِذا خَرَجَتِ اللَّعْنَةُ مِنْ فِي صاحبِها نَظَرَتْ فإِنْ وَجَدَتْ مَسْلَكًا فِي الذِي وُجِّهَتْ إلَيْهِ وإلاّ عادَتْ إِلَى الذِي خَرَجَتْ مِنْهُ» (هَب) عَن عبد الله. (٩٧٠) «إِذا خَرَجَتِ المَرْأَةُ إِلَى المَسْجِدِ فَلْتغْتَسِلْ مِنِ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ» (ن) عَن أبي هُرَيْرَة. (٩٧١) «(ز) إِذا خَرَجَتْ رُوحُ العَبْدِ المُؤمِنِ تَلَقَّاها مَلَكانِ يَصْعَدانِ بِها فَذَكَرَ مِنْ رِيحِ طِيبها ويَقُولُ أهْلُ السَّماءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأرْضِ صَلَّى الله عَلَيْكِ وعَلى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأجَلِ وأنَّ الكافِرَ إِذا خَرَجَتْ رُوحُهُ فَذَكَرَ مِنْ نَتْنِها وَيَقُولُ أهْلُ السَّماءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ جاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأرْضِ فَيُقَال انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأجَلِ» (م) عَن أبي هُرَيْرَة. (٩٧٢) «إِذا خَرَجْتُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ باللَّيْلِ فأغْلِقُوا أبْوابَها» (طب) عَن وَحشِي. (٩٧٣) «(ز) إِذا خَرَصْتُمْ فَجِدُّوا ودَعُوا الثُّلُثَ فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» (حم ٣ حب ك) عَن سهل بن أبي حثْمَة. (٩٧٤) «إِذا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعانِكَ مَخْرَجَ السُّوءِ وَإِذا دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ» (الْبَزَّار هَب) عَن أبي هُرَيْرَة. (٩٧٥) «إِذا خَرَجَ ثَلاثةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤمِّرُوا أحَدَهُمْ» (هـ والضياءُ) عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن أبي سعيد. (٩٧٦) «(ز) إِذا خَطَبَ أحَدُكُم المَرأةَ فَإِن اسْتَطاعَ أنْ يَنْظُرَ مِنْها إِلَى مَا يَدْعُوهُ نِكاحها فَلْيَفْعَلْ» (د ك هق) عَن جَابر. (٩٧٧) «إِذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرْأة فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذا كانَ إنَّما يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وإِنْ كانَتْ لَا تَعْلَمُ» (حم طب) عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ.

1 / 98