830
فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» (حم خَ هـ) عَن الزبير بن الْعَوام.
(٩٦٢٩) «لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ» (ت) عَن جابربن سَمُرَة.
(٩٦٣٠) «لأَنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ» (دحب) عَن أَبي سعيد.
(٩٦٣١) «لأَنْ يَجْعَلَ أَحَدُكُمْ فِي فِيهِ تُرَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ الله» (هَب) عَن أَبي هُرَيْرَة.
(٩٦٣٢) «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (حم م د ن هـ) عَن أَبي هُرَيْرَة.
(٩٦٣٣) «لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَلأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ لهُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ» (حم خد طب) عَن المقدادبن الْأسود.
(٩٦٣٤) «لأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلى ﷺ
١٦٤٨ - ; قَبْرٍ» (حل) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٩٦٣٥) «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ» (طب) عَن معقل بن يسَار.
(٩٦٣٦) «لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذ ﷺ
١٦٤٨ - ; لِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى ﷺ
١٦٤٨ - ; وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (م ت) عَن أَبي هُرَيْرَة.
(٩٦٣٧) «لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي» (حم هـ، والضياء) عَن زيد بن خَالِد.
(٩٦٣٨) «لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ» (حم، عَن أَنس) .

3 / 6