983

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

رجال الصحيح.
[٨/٩] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها
٢٩٦٦ - عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قُرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها» متفق عليه (١) .
٢٩٦٧ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرْن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله ﷺ قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» متفق عليه (٢)، زاد أحمد (٣) في رواية: «وقاس الناس ذات عِرْق بقرن» .
٢٩٦٨ - وعنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنًا وأنه حَوِر عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حَذْوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عِرْق» رواه البخاري (٤) .

(١) البخاري (٢/٥٥٥) (١٤٥٤)، مسلم (٢/٨٣٨) (١١٨١)، أحمد (١/٢٣٨، ٢٤٩) .
(٢) البخاري (٢/٥٥٤) (١٤٥٣)، مسلم (٢/٨٣٩-٨٤٠) (١١٨٢)، أحمد (٢/٩، ١١، ٧٨، ١٤٠) .
(٣) أحمد (٢/٣) .
(٤) البخاري (٢/٥٥٦) (١٤٥٨) .

2 / 953