830

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

٢٤٧٨ - وقد تقدم (١) في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار.
٢٤٧٩ - وتقدم (٢) حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه.
٢٤٨٠ - وعن أبيّ بن كعب قال: «بعثني رسول الله ﷺ مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظَهْر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة عظيمة فخذها، فقال: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فأخبره الخبر، فقال رسول الله ﷺ: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (٣) .
٢٤٨١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (٤)، ولأبي داود (٥): «لا

(١) تقدم برقم (٢٤٧٣) .
(٢) تقدم برقم (٢٤٦٧) .
(٣) أحمد (٥/١٤٢)، أبو داود (٢/١٠٤) (١٥٨٣)، الحاكم (١/٥٥٦)، وهو عند البيهقي (٤/٩٦) .
(٤) أحمد (٢/١٨٤)، وهو عند الطيالسي (١/٢٩٩) (٢٢٦٤) .
(٥) أبو داود (٢/١٠٧) (١٥٩١)، البيهقي (٤/١١٠) .

2 / 800