829

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

[٥/٣] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
٢٤٧٥ - عن رجل يقال له سِعرَ عن مصدق رسول الله ﷺ قال: «نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولد» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده ثقات أخرجه أحمد والنسائي (١) .
٢٤٧٦ - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: «أتانا مصدق رسول الله ﷺ فسمعته يقول: أنا في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كَوْماء، فأبى أن يأخذها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي (٢) وفي إسناده هلال بن خباب قال في "الكاشف": ثقة.
٢٤٧٧ - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط الهرِمَة ولا الدّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود والطبراني (٣) وجوّد إسناده.

(١) أبو داود (٢/١٠٣) (١٥٨١، ١٥٨٢)، أحمد (٣/٤١٤)، النسائي (٥/٣٢) .
(٢) أحمد (٤/٣١٥)، أبو داود (٢/١٠٢) (١٥٧٩، ١٥٨٠)، النسائي (٥/٣٠)، الدارقطني (٢/١٠٤)، البيهقي (٤/١٠١) .
(٣) أبو داود (٢/١٠٣) (١٥٨٢)، الطبراني في الصغير (١/٣٣٤) (٥٥٥) .

2 / 799